✍ : مرتضي حسن جمعة – خبير في شؤون الطيران
هل تسقط مديونية سودانير بالسعودية والوجهات الاخري مثال القاهرة والخليج والخرطوم بداعي الظروف القاهرة ( force majeure )
هذا التساؤل أجده مشروعا وعله يفيد أدارة شركة الخطوط الجوية السودانيه بل والقائمين علي الأمر من المسؤولين بالدولة في مسائل مشابهة لمديونية شركة الخطوط الجوية السودانيه بالمملكة العربية السعودية واماكن أخري فلماذا لانستفيد من هذه القاعدة ونتخلص من قضايا الديون الهالكة والعالقة والتي اصبحت عقبة كؤود في تمكين سودانير من مواصلة مسيرتها التشغيلية للعديد من الوجهات.
العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة
تلك هي القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو وفقاً للأسباب التي يقررها القانون، المقرر قانوناً وفقاً لأحكام القانون الدولي ، كما یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیـــــــة).
ولما كان ذلك وكان المفروض أن حسن النية يسود في إنشاء العقد وتفسيره وتنفيذه، وإلتزام المتعاقد طبقاً لحسن النية هو إلتزام عقدي، فإذا حاد المتعاقد يكون مسؤلاً على أساس المسؤلية العقدية ومراعاته حسن النية في التنفيذ إلا أن ذلك المبدأ يرد عليه استثناء يتمثل في توافر الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
ولكن هناك فرق بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة من حيث تعريفهما وآثارهما على التصرفات القانونية نبينهم فيما يلي:-
أولاً : نظرية القوة القاهرة أو الحادث الفجائي:-
فيُقصد بها ما يلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية تجعل من المستحيل الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه، وتقوم القوة القاهرة على وجود عوامل أو ظروف مادية تتشكل على نحو معين، تعجز معه الإرادة على توقعها أو دفعها، وفي حال تحقق القوة القاهرة، فإن العقد يجب فسخه، وحتى تتوفر هذه النظرية، فإنه لا بد من توفر ما يلي:-
1- ألا يكون الخطأ أو الحادث أو الفعل صادراً عن المدين.
2- أن يكون الحادث أمراً لا يمكن توقعه مطلقاً عند إبرام العقد.
3- أن يجعل الحادث المفاجئ أو الخطأ غير المتوقع من تنفيذ الإلتزام مستحيلاً إستحالة مطلقة لا نسبية.
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك).
وعرفت محكمة النقض السودانيةالقوة القاهرة بأنها:(القوة القاهرة بالمعنى الوارد من القانون المدني تكون حربًا أو زلزالا أو حريقًا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع).
ويعرف الفقة القوة القاهرة بأنها حادث شاذ عادي، ولم يتوقعه المرء، ولا كان في امكانه أن يتوقعه، ولم يكن في وسعه درؤه لو توقعه، ويكون من نتيجته أنه ليس فقط يجعل الوفاء بالتعهد عسيراً بل مستحيلاً كلية، وهناك ركنين أساسيين يتكون منهما كل سبب أجنبي، ألا وهما ركن استحالة الوفاء وركن انتفاء الإسناد.
يوضح الفقه الشروط التي بتحققها نكون بصدد إستحاله التنفيذ التي تقضي الإلتزام وهما:-
1- أن يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً.
2- وأن ترجع هذه الإستحالة إلي سبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
الشرط الأول : أن يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً : يجب أن يصبح تنفيذ الإلتزام بعد نشوئه مستحيلاً إستحالة فعلية أو إستحالة قانونية، ولا يكفي أن يصبح تنفيذ الإلتزام مرهقاً ما دام لا يزال ممكناً.
فيجب أولاً أن ينشأ الإلتزام ممكناً، فلا تطرأ الإستحالة إلا بعد نشوئه، أما إذا كان تنفيذ الإلتزام منذ البداية مستحيلاً فأنه لا ينشأ أصلاً ولا محل للقول بإنقضاء ما لم يوجد، وإنما يكون العقد الذي رتب الإلتزام المستحيل باطلاً لعدم توافر الشروط اللازمة في المحل، فمن شروط المحل أن يكون ممكناً إذا كان عملاً أو إمتناعاً عن العمل، وأن يكون موجوداً إذا كان عيناً معينة بالذات.
ويجب بعد أن ينشأ الإلتزام ممكناً أن يطرأ ما يجعل تنفيذه مستحيلاً، اما إذا طرأت حوادث جعلت تنفيذه مرهقاً مع بقائه فلا ينقضي الإلتزام وإنما ينتقل في هذه الحالة إلي نظرية الحوادث الطارئة أو الظروف الإستثنائية، وأثر الحادث الطارئ
الشرط الثاني : إستحالة التنفيذ ترجع إلي سبب أجنبي لا يد للمدين فيه : ولا يكفي أن يستحيل تنفيذ الإلتزام علي النحو الذي قدمناه حتي ينقضي، بل يجب أيضاّ أن تكون هذه الإستحالة راجعة إلي سبب أجنبي لا يد للمدين فيه مثل حالة الحرب في السودان