أولًا: أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان بديلاً للجنة حقوق الإنسان وأسندت له الولاية بموجب قرارها رقم 60/ 251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006.
ثانيًا: ولقد قام المجلس بتحديد مؤسساته في “مرفق” قراره رقم 5 / 1 ، الذي اعتمده بدون تصويت بتاريخ 18يونيو 2007 و تذييله الاول الذي يحدد الولايات المجددة وعددها 38 ولاية من بين 53 ولاية، وتذييله الثاني والذي يحدد فترة شغل الولايات، ولقد نص ذلك المرفق باختصار شديد على الآتي:
١.الاستعراض الدوري الشامل – UPR .
٢.الإجراءات الخاصة، وتتناول موضوعين، وهما:
ا- اختيار أصحاب الولايات وتعيينهم.
ب- استعراض الولايات. وترشييدها وتحسينها.
٣.اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان:
ا- التعيين.
ب- الانتخاب.
ج- المهام.
د- أساليب العمل.
٤. إجراءات تقديم الشكاوى، وعددها ستة، وهي:
ا- اتخذ أساساً للعمل قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1503 ( د-٤٨ ) ، المعروف ب “الإجراءات السرية” الصادر بتاريخ 27 مايو 1970، والذي تم تنقيحه بالقرار 3/ 2000 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2000.
ب- معايير مقبولية البلاغات.
ج- الفريقان العاملان:
-فريق البلاغات.
-فريق الحالات.
د- طرائق العمل والسرية.
ه- مشاركة صاحب الشكوي والدولة المعنية.
و- التدابير التي تتخذ وعددها خمسة:
-وقف النظر.
-إبقاء الحالة قيد الاستعراض.
-تعيين خبير مستقل.
-وقف السرية والتحول للعلن.
-التوصية للمفوضية لتقديم تعاون أو مساعدة أو خدمات.
٥. جدول الأعمال وإطار لبرنامج العمل:
ا- المبادئ وعددها 13.
ب-جدول الأعمال.
ج- إطار لبرنامج العمل ( 10بنود) .
٦. أساليب العمل وعددها أربعة، وهي:
ا- الترتيبات المؤسسية.
ب-ثقافة العمل.
ج- النتائج الأخرى خلاف القرارات والمقررات.
د- الدورات الاستثنائية للمجلس.
٧. النظام الداخلي للمجلس 20 مادة.
ثالثًا: كما قام المجلس باعتماد “مدونة قواعد السلوك لاصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان” الواردة في “مرفق” قراره رقم 5/2 الذي اعتمده من دون تصويت بتاريخ 18يونيو 2007 ، وهي تتضمن 15 مادة.
رابعًا: ولقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 62/219 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2007 اتخاذ مجلس حقوق الإنسان القرارين المذكورين أعلاه رقم 5/1 ورقم 5/2 بما في ذلك المرفقات والتذييلات الملحقة بهما.


