Popular Now

المرسوم المؤقت رقم ( 7 ) لسنة 2026 دراسة قانونية.. قراءة في التعديلات التي طالت ستة قوانين سودانية من منظور الشرعية الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات وضمانات العدالة الجنائية .. مستشار هشام محمود سليمان

منشورات د. احمد المفتي رقم 6335 (بدعم من الذكاء الاصطناعي Meta + Gemini وتعليقاتهما في نهاية هذا المنشور) ​الحل الجذري المستدام.. له مطلوبات محددة .. ترجمة المنشور 6335 للغة الانجليزية مرفقة

من الفيزا الجوية إلى الرسالة الخطية: هل بدأ التحوّل في العلاقة بين واشنطن والخرطوم؟ .. قراءة في توقيت رسالة البرهان إلى ترامب، وحدود التقارب مع واشنطن، وكلفته على العلاقة مع موسكو .. د. خالد حسين محمد

المرسوم المؤقت رقم ( 7 ) لسنة 2026 دراسة قانونية.. قراءة في التعديلات التي طالت ستة قوانين سودانية من منظور الشرعية الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات وضمانات العدالة الجنائية .. مستشار هشام محمود سليمان

مقدمة
يقاس الإصلاح التشريعي بمدى اتساق تلك التعديلات مع البناء الدستوري للدولة واحترامها لمبدأ المشروعية وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة دون المساس بالحقوق والحريات التي كفلتها القواعد الدستورية والمواثيق الدولية وفي هذا السياق يثير المرسوم المؤقت رقم ( 7 ) لسنة 2026 الصادر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن تعديل ستة قوانين سودانية جملة من المسائل القانونية التي تستوجب الدراسة والتحليل لا سيما فيما يتصل بالقانون الجنائي وتنظيم المؤسسات العدلية وإدارة الشركات العامة والرقابة القانونية على اللوائح وتقوم هذه الدراسة على منهج تحليلي قانوني يميز بين الغاية التشريعية المعلنة والأثر القانوني للنص ومدى اتساقه مع القواعد الدستورية والالتزامات الدولية للسودان مع ضرورة الرجوع إلى النص الرسمي الكامل للمرسوم قبل إصدار أحكام نهائية بشأن دستوريته أو آثاره التطبيقية
أولاً: المشروعية الدستورية للمرسوم: وحدود سلطة إصدار التشريعات المؤقتة
يتمثل المدخل القانوني الأول في تحديد السند الدستوري الذي استند إليه إصدار المرسوم ومدى اختصاص الجهة التي أصدرته بممارسة السلطة التشريعية في الظروف الدستورية القائمة وقت صدوره، فالأصل في النظم الدستورية ان الاختصاص التشريعي يمارس وفقاً للقواعد التي تحددها الوثيقة الدستورية ولا يجوز افتراض قيام سلطة تشريعية أو انتقال اختصاصاتها إلى جهة أخرى دون سند قانوني معتبر وعليه فإن تقييم مشروعية المرسوم يقتضي التحقق من ثلاثة عناصر أساسية:
١ . الاختصاص هل تملك الجهة التي أصدرت المرسوم سلطة إصدار تشريع مؤقت يعدل القوانين النافذة؟
٢ . الإجراءات هل استوفيت الشروط والإجراءات الدستورية المقررة لإصدار هذا النوع من التشريعات؟
٣ . المضمون هل تتفق الأحكام الجديدة مع القواعد الدستورية الأعلى مرتبة ولا سيما ما يتصل بالحقوق والحريات والضمانات القضائية؟
هنا يجب التميز بين مشروعية الاختصاص بإصدار المرسوم ومشروعية أحكامه الموضوعية فقد يصدر التشريع عن جهة مختصة ومع ذلك تظل بعض مواده قابلة للنقد أو الطعن إذا تعارضت مع قاعدة دستورية واجبة التطبيق ومن ثم فإن الظرف الاستثنائي أو مقتضيات الحرب لا يمثلان بذاتهما سندا كافيا لتجاوز القيود الدستورية وإنما ينبغي إثبات السند القانوني ومدى انطباقه على كل حالة.
ثانياً؛ تعديل القانون الجنائي ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
يعد تعديل النصوص الجنائية من أكثر جوانب المرسوم أهمية من الناحية الحقوقية لما يترتب عليه من آثار مباشرة على الحرية الشخصية والمسؤولية الجنائية وحدود تدخل الدولة في سلوك الأفراد وبحسب ما أوردته التقارير المنشورة عن المرسوم فقد أُضيفت إلى المادة (51) من القانون الجنائي عبارة تتعلق بالنشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية في سياق الأفعال المرتبطة بإثارة الحرب ضد الدولة ويقتضي التحليل القانوني لهذه الإضافة الرجوع إلى الصياغة الرسمية الكاملة للنص قبل التعديل وبعده وتحديد ما إذا كانت الإضافة توسع نطاق الأفعال المجرمة أم توضح الوسائل التي يمكن أن ترتكب بها الأفعال المجرمة أصلاً.
وتبرز هنا ثلاثة مبادئ قانونية:
1. مبدأ الشرعية الجنائية
يقضي هذا المبدأ بألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ويقتضي أن تكون عناصر الجريمة محددة بما يكفي لتمكين المخاطبين بالقانون من معرفة الأفعال المحظورة ومنع التوسع غير المنضبط في التفسير فإذا صيغ النص بطريقة تحتمل إدراج أفعال متباينة في طبيعتها وخطورتها تحت وصف جنائي واحد نشأت ضرورة مراجعته من حيث الدقة والوضوح والتناسب.
2 . مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية
لا يكفي لإقامة المسؤولية الجنائية مجرد صدور منشور أو تداول معلومة بل يتعين إثبات توافر العناصر المادية والمعنوية للجريمة المحددة قانوناً وفقاً لأحكام النص واجب التطبيق كما يجب التمييز بين التحريض الذي تتوافر فيه عناصر التجريم وبين النقد السياسي أو الصحفي أو تداول المعلومات أو التعبير عن الرأي إذ لا يجوز التسوية بينها دون أساس قانوني واضح
3 . مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة
تزداد أهمية التناسب عندما يرتب النص عقوبات جسيمة بما فيها العقوبات السالبة للحرية طويلة الأمد أو العقوبات الأشد التي يقررها القانون ويقتضي ذلك التحقق من أن نطاق التجريم محدد وأن العقوبة مرتبطة بدرجة خطورة الفعل وأن تطبيق النص لا يؤدي إلى تقييد غير ضروري لحرية التعبير وبالتالي فإن مجرد ذكر الوسائط الإلكترونية في النص لا يعني أن كل منشور أصبح فعلا مجرما وإنما يتوقف الأمر على مضمون النصزوعناصر الجريمة والقصد الجنائي والأدلة والضمانات الإجرائية.

ثالثاً: حرية التعبير والتزامات السودان بموجب القانون الدولي:
تقتضي دراسة التعديل الجنائي وضعه في إطار الالتزامات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي في المادة (19) حرية الرأي والتعبير ولا تعني هذه الحماية أن حرية التعبير مطلقة في جميع الظروف إذ يجيز العهد فرض قيود محددة متى كانت مقررة بالقانون وضرورية لتحقيق غرض مشروع ومتوافقة مع شروطه وتترتب على ذلك ضرورة التمييز بين حماية الأمن القومي من الأفعال التي تشكل خطراً حقيقياً محدداً وبين استخدام النصوص الجنائية لتقييد التعبير لمجرد مخالفته للموقف الرسمي أو إثارتـه للجدل العام. وفي ظروف النزاع المسلح تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية لأن التوثيق الصحفي وتداول المعلومات وكشف الانتهاكات ونقد السياسات العامة قد تتصل بمصالح عامة مشروعة ولا يحول ذلك دون مساءلة من تثبت مسؤوليته عن فعل مجرم قانونا لكنه يقتضي أن تستند المساءلة إلى أدلة محددة وإجراءات عادلة لا إلى مجرد طبيعة الرأي أو الوسيلة المستخدمة لنشره وعليه فإن سلامة التعديل لا تحسم بالغاية المعلنة وحدها بل بمدى وضوحه وضرورته وتناسبه وبالضمانات التي تمنع التوسع في تطبيقه على الأفعال التي لا تستوفي عناصر التجريم
رابعاً: الإعفاء من المسؤولية الجنائية في عمليات مكافحة التهريب:
تناولت التعديلات وفقا للتقارير المنشورة حكماً يتعلق بالأفعال التي تصدر من أفراد القوات المكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم ومن الناحية القانونية ينبغي التمييز بين استعمال السلطة في حدود الاختصاص القانوني وبين الإعفاء التشريعي من المسؤولية عن أفعال قد تنطوي على تجاوز، فالأصل أن أداء الواجب الوظيفي لا يرتب مسؤولية جنائية عن فعل مشروع متى توافرت شروط المشروعية المقررة قانوناً، غير أن هذا الأصل لا يستلزم إنشاء حصانة مطلقة تحول دون المساءلة عن الأفعال غير المشروعة، وتتطلب سلامة هذا الحكم تحديد نطاق الإعفاء وارتباطه بضرورة العملية ومشروعيتها ومدى مراعاة التناسب في استعمال القوة مع الإبقاء على وسائل التحقيق والمراجعة القضائية والانتصاف للمتضررين كما ينبغي أن تكون الصياغة مانعة لأي تفسير يؤدي إلى تعطيل مبدأ المساواة أمام القانون أو إفراغ قواعد المسؤولية عن التجاوز في استعمال السلطة من مضمونها وبذلك يتحقق التوازن بين تمكين القوات المختصة من أداء مهامها وحماية الأفراد من إساءة استعمال السلطة دون افتراض أن كل استخدام للقوة مشروع أو أن كل إجراء ميداني يستوجب المساءلة.

خامساً: تعديل أحكام الدية وضمان اليقين القانوني؛
تتعلق إحدى التعديلات بحسب ما نشر بتحديد الدية بمائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها نقدا وفق تقدير يصدره رئيس القضاء من وقت إلى آخر بعد التشاور مع الجهات المختصة ويثير هذا التنظيم مسائل تتصل باليقين القانوني ووضوح معيار التقدير واستقرار المراكز القانونية والمساواة في تطبيق الأحكام فتحديد أصل الدية على أساس معلوم قد يسهم في توحيد المرجعية القانونية، بينما يتطلب تقدير المقابل النقدي وضع منهجية واضحة تراعي القيمة الاقتصادية وتحدد تاريخ سريان التقدير والجهة المختصة بإعلانه
ومن مقتضيات سلامة التنظيم أن تكون معايير التقدير معلنة ومفهومة وأن تتوافر إمكانية التحقق من أسسها وأن يجري تطبيقها على الحالات المتماثلة وفق قواعد موحدة كما ينبغي التحقق من مدى اتساق الحكم الجديد مع النصوص الأخرى ذات الصلة حتى لا يؤدي إلى تعارض تشريعي أو تفاوت في التطبيق القضائي.
سادساً: تنظيم المؤسسة السودانية للنفط ومبادئ الحوكمة العامة:
تضمنت التعديلات إعادة تنظيم قطاع النفط بما يشمل تشكيل مجلس الإدارة ورئاسته وتمثيل الجهات الحكومية فيه
ومن حيث المبدأ يملك المشرع تنظيم المؤسسات العامة وتحديد اختصاصاتها بما يحقق المصلحة العامة إلا أن سلامة التنظيم لا تتوقف على تحديد التبعية الإدارية بل تشمل أيضا توزيع الاختصاصات ووضوح المسؤولية واستقلال آليات الرقابة والمراجعة وتثير رئاسة رئيس مجلس السيادة لمجلس إدارة المؤسسة أسئلة مؤسسية تتعلق بحدود الفصل بين التوجيه الاستراتيجي والإدارة التنفيذية ومدى وجود رقابة مالية مستقلة وآليات الإفصاح عن العقود والإيرادات وضمان المساءلة عن القرارات التي تمس المال العام ولا يمكن الجزم بأن جمع هذه الاختصاصات يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالحوكمة إذ يتوقف الأثر على البناء القانوني الكامل للمؤسسة وصلاحيات مجلس الإدارة وقواعد الرقابة المالية والإدارية المطبقة عليها ومع ذلك فإن الطبيعة الاستراتيجية للنفط تقتضي تعزيز الشفافية والمراجعة المستقلة وتحديد المسؤوليات بما يمنع تضارب الاختصاصات ويضمن خضوع الموارد العامة للمساءلة القانونية والمالية
سابعاً: وزارة العدل والنيابة العامة واستقلال المؤسسات العدلية

شملت التعديلات وفقاً للتقارير المنشورة أحكاما تتصل بتعريف أجهزة الدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة وإلغاء فقرة تتعلق بتخصيص نسبة من الأموال العامة المستردة ضمن موارد النيابة العامة
ويقتضي تحليل هذه الأحكام التمييز بين ثلاثة موضوعات مستقلة:
أ: تحديد نطاق أجهزة الدولة والشركات العامة إن وضع معيار واضح لمساهمة الدولة يساعد في تحديد نطاق الخضوع لبعض الأحكام القانونية لكنه يستلزم دراسة أثره على الشركات التي تملك الدولة فيها حصة مؤثرة دون تجاوز النسبة المحددة وعلى الشركات التي تتوزع ملكيتها بين جهات عامة متعددة.
ب. الموارد المالية للنيابة العامة

إن إلغاء مورد مالي معين لا يعني بذاته المساس باستقلال النيابة العامة، كما أن وجود ذلك المورد لا يضمن الاستقلال تلقائياً ويجب تقييم الأثر الفعلي في ضوء نظام التمويل البديل واستقلال إعداد الموازنة والضمانات التي تمنع التأثير غير المشروع في أعمال النيابة، وتبرز هنا أهمية الفصل بين إدارة الأموال المستردة وبين قرارات التحقيق والاتهام حتى لا تنشأ حوافز مالية قد تؤثر في حياد الإجراءات أو تثير شبهة تضارب المصالح.

ج. مراجعة اللوائح بواسطة وزارة العدل
إن اشتراط مراجعة اللوائح قبل توقيعها قد يعزز سلامة الصياغة واتساق التشريعات الفرعية مع القوانين التي تستند إليها غير أن فعاليته تتوقف على وضوح الإجراءات وتحديد المسؤولية عن المراجعة واحترام المدد القانونية وعدم تحول المراجعة إلى وسيلة لتعطيل ممارسة الاختصاصات المقررة للجهات الأخرى.
ويظل مبدأ خضوع اللوائح للقانون قائماً فلا يجوز لأداة تشريعية فرعية أن تعدل حكماً في قانون أعلى منها مرتبة أو تنشئ قيدا.ًعلى الحقوق دون سند قانوني معتبر.

ثامناً: منهج تقييم المرسوم

في ضوء مبدأ سيادة حكم القانون يقتضي التقييم القانوني المتكامل للمرسوم اعتماد مجموعة من المعايير الموضوعية بدلاً من الاكتفاء بالحكم العام على مجمل التعديلات، وتتمثل هذه المعايير في الآتي:
١ . المشروعية الدستورية: التحقق من الاختصاص والإجراءات والسند. الدستوري لإصدار المرسوم
٢ . وضوح النصوص: التأكد من تحديد المصطلحات والعناصر القانونية ولا سيما في النصوص الجنائية.
٣ . التناسب: فحص العلاقة بين الغاية التشريعية والوسائل المستخدمة والآثار المترتبة عليها.
٤ . حماية الحقوق: التحقق من اتساق الأحكام مع الحقوق الدستورية والالتزامات الدولية الواجبة التطبيق.
٥ . استقلال العدالة: تقييم أثر التعديلات على استقلال القضاء، والنيابة العامة وفاعلية الرقابة القضائية.
٦ . المساءلة المؤسسية: التأكد من عدم إنشاء إعفاءات أو ترتيبات تؤدي إلى تعطيل المساءلة عن التجاوزات.
٧ . الاتساق التشريعي: مراجعة العلاقة بين القوانين المعدلة وسائر التشريعات ذات الصلة منعاً للتعارض والغموض، ويجب تطبيق هذه المعايير على كل تعديل على حدة لأن اختلاف موضوعات القوانين الستة يمنع إصدار حكم قانوني واحد عليها جميعاً دون تمييز.

ختاماً
إن المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 يطرح أسئلة قانونية تتجاوز حدود التعديلات النصية إلى طبيعة العلاقة بين السلطة والمشروعية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات الحقوق وبين إعادة تنظيم مؤسسات الدولة ومتطلبات الرقابة والمساءلة، ولا يكفي لتقييمه الاستناد إلى الغايات التي يراد تحقيقها، كما لا يصح الحكم ببطلانه أو بعدم دستوريته دون فحص النصوص الرسمية والسند الدستوري والإجراءات ذات الصلة، وإنما تقتضي الموضوعية القانونية إخضاع كل حكم لمعيار الاختصاص، والوضوح، والتناسب والاتساق مع القواعد الأعلى مرتبة.

وتبقى التعديلات المتعلقة بالتجريم، والنشر الإلكتروني وحدود الإعفاء من المسؤولية الجنائية والضمانات المؤسسية لاستقلال أجهزة العدالة من أكثر المسائل التي تستحق المراجعة الدقيقة لما لها من أثر مباشر على الحقوق، والحريات وعلى ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

إن سيادة حكم القانون لا تتحقق بمجرد إصدار التشريعات، وإنما بخضوع إصدارها، وتفسيرها وتطبيقها للقانون ذاته، فالدولة التي تحمي أمنها بقواعد واضحة، وتصون حقوق مواطنيها بضمانات فعالة وتخضع مؤسساتها للمساءلة، هي الأقدر على بناء شرعية قانونية مستدامة حتى في أصعب الظروف الاستثنائية.

المقالة السابقة

منشورات د. احمد المفتي رقم 6335 (بدعم من الذكاء الاصطناعي Meta + Gemini وتعليقاتهما في نهاية هذا المنشور) ​الحل الجذري المستدام.. له مطلوبات محددة .. ترجمة المنشور 6335 للغة الانجليزية مرفقة

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *